الشيخ محمد علي الأنصاري
506
الموسوعة الفقهية الميسرة
كلّ مجتهد عند اللّه تعالى واقعا في التعيين : إمّا مصيب وإمّا مخطئ . . . » « 1 » . 3 - غير هؤلاء من السنّة ، بل قيل : « ربّما كان هو الرأي السائد اليوم » « 2 » . فممّن ذهب إليه من أهل السنّة الآمدي حيث قال : « والمختار إنّما هو امتناع التصويب لكلّ مجتهد » « 3 » . وقال الخضري وهو من المعاصرين : « والراجح من هذه الآراء ، أنّ للّه حكما معيّنا في كلّ واقعة نصب عليه الدليل ، فمن ظفر به فهو المصيب ، ومن أخطأ بعد بذل الجهد فهو مخطئ . . . فالمصيب في الشريعة واحد . . . » « 4 » . أدلّة القول بالتخطئة : استدلّ الإماميّة على القول بالتخطئة بأمور ، وهي : 1 - قاعدة الاشتراك : مقتضى هذه القاعدة اشتراك التكاليف بين جميع المكلّفين حتى المعصوم وغيره ، إلّا ما خرج بالدليل ، كما يختصّ به النبي صلّى اللّه عليه وآله من الأحكام ، ومن وجوه الاشتراك في التكليف ، الاشتراك بين العالمين والجاهلين بالأحكام ، لأنّ تخصيص الحكم بالعالم به يستلزم الدور ، فلا بدّ من فرض وجود الحكم واشتراكه بين العالم والجاهل . نعم لا يكون منجّزا في حقّ الجاهل . فبناء على ذلك لا يكون إلّا حكم واحد مشترك بين من توصل إليه بالدليل ، ومن لم يتوصّل إليه ، غاية الأمر يكون معذورا « 1 » . راجع : « قاعدة الاشتراك » في عنوان : « اشتراك » . 2 - إطلاقات الأدلّة : إنّ أدلّة الأحكام مطلقة من حيث شمولها للعالمين بها والجاهلين ، فإنّ الحكم المستفاد من قوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما « 2 » ، وهو وجوب قطع يد السارق مطلق يشمل العالم بالحكم والجاهل به ، نعم لا يكون منجّزا في حقّ الجاهل به « 3 » .
--> ( 1 ) الإحكام في أصول الأحكام ( لابن حزم ) 2 : 632 . ( 2 ) الأصول العامّة للفقه المقارن : 623 . ( 3 ) الإحكام ( للآمدي ) 3 - 4 : 414 . ( 4 ) أصول الفقه ( للخضري ) : 377 . 1 انظر : فرائد الأصول 1 : 113 ، وكفاية الأصول : 469 ، ونهاية الأفكار ( القسم 2 ) : 229 ، والتنقيح ( الاجتهاد والتقليد ) : 39 ، وموسوعة الإمام الخوئي ( مصباح الأصول - 3 ) 48 : 533 . 2 المائدة : 38 . 3 انظر التنقيح ( الاجتهاد والتقليد ) : 39 ، وموسوعة الإمام الخوئي ( مصباح الأصول - 3 ) 48 : 533 .